كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا). رواه الدارقطني (١).
رد: موضوع (٢)، فيه جبرون (٣) بن واقد.
[مسألة]
أصحابنا والجمهور: أن الإِجماع لا ينسخ؛ لأنه إِن نُسِخ بنص أو إِجماع قاطعين فالأول خطأ، وهو باطل، وإلا (٤)(٥) فالقاطع مقدم.
قالوا: لو أجمعوا على قولين فهي اجتهادية إِجماعًا، فلو اتفقوا [على](٦) أحدهما كان نسخًا لحكم الإِجماع.
رد: بمنع انعقاد إِجماع ثان.
ثم: شرط الإِجماع الأول عدم إِجماع ثان، فانتفى لانتفاء (٧) شرطه.
(١) انظر: سنن الدارقطني ٤/ ١٤٥. (٢) انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣٨٨، والتعليق المغني على الدارقطني ٤/ ١٤٥. (٣) الإفريقي، روى عن سفيان بن عيينة، وعنه محمَّد بن داود القنطري، قالوا الذهبي: متهم. وفي "المغني في الضعفاء": ليس بثقة. انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣٨٧، والمغني في الضعفاء ١/ ١٢٧. (٤) يعني: وإن لم يكن الناسخ نصًا أو إِجماعًا قاطعين. (٥) نهاية ١٦٧أمن (ب). (٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٧) في (ظ): بانتفاء.