مأخوذ من التقليد لغة (١): وضع شيء بعنقه محيطًا به، وهو القلادة، فكأنه يُطوِّقه إِثم ما غشه أو كتمه.
فالرجوع إِلى الإِجماع، والعامي إِلى المفتي، والقاضي إِلى العدول (٢): ليس بتقليد؛ لقيام الحجة عليها، قال الآمدي (٣): وِإن سمي تقليدا عرفا فلا مشاحة في اللفظ.
قال بعض أصحابنا: المشهور أن أخذ عامي بقول مفتٍ تقليد.
قال في التمهيد (٤): المفتي غير معصوم (٥)، والتقليد حقيقة للشر، فهذا الفرق، وإلا فهما سواء (٦).
وقد نقل أبو الحارث (٧): من قلد الخبر رجوتُ أن يَسْلم.
......................
(١) انظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ١٩ - ٢٠، والصحاح/ ٥٢٧. (٢) نهاية ٢٤٣ ب من (ب). (٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٢١. (٤) انظر: التمهيد ٢/ ٢٦٩. نسخة جامعة الإِمام. (٥) بخلاف قول الرسول والإِجماع. (٦) يعني: من حيث يجب على العامي الرجوع إلى العالم، كما يجب على العالم الرجوع إِلى قول الرسول وإلى الإِجماع. (٧) انظر: المسودة/ ٤٦٢.