ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك، فلا يتوقف (١) على الرواية عند (٢) أصحابنا والشافعية وغيرهم؛ لعمل الصحابة -رضوان الله عليهم- على كتبه عليه السلام.
وذكر بعض المالكية (٣): أن أكثر المحدثين والفقهاء (٤) - (٥) من المالكية وغيرهم- لا يرون العمل به.
[مسألة]
من رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به -إِذا عرف الخط- عند أحمد (٦) والشافعي وأبي يوسف ومحمد؛ لما سبق (هـ).
قال أكثر (٧) أصحابنا وغيرهم: إِذا ظَنَّه، ونقلوه عن هؤلاء -ولهذا قيل لأحمد (٨): فإِن أعاره من لم يشق به، فقال: كل ذلك أرجو (٩)، فإِن الزيادة
(١) نهاية ٦٢ ب من (ظ). (٢) في (ظ): عندنا والشافعية وغيرهم. وفي (ح): على ما عليه أصحابنا وغيرهم وقاله الشافعية وغيرهم. (٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٨٧. (٤) تكرر (والفقهاء) في (ب). (٥) نهاية ٨٢ ب من (ب). (٦) انظر: العدة/ ٩٧٤. (٧) في (ب): أكثره. (٨) انظر: العدة/ ٩٧٥. (٩) يعني: أرجو أن لا يُحْدِث فيه. انظر: العدة / ٩٧٥.