والشافعية والأكثر -وأومأ إِليه أحمد (١) - خلافا للحنفية (٢)، مع تقديرهم (٣) الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا.
وفي الانتصار (٤) -في مسألة الموالاة-: "شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها"، ثم سلّم.
لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: "إِذا سكر هذى"، وكبقية (٥) الأحكام.
قالوا: فهم المعنى شرط.
رد: الفرض فهمه، كالقتل بالمثقل وقطع النبَّاش.
قالوا: فيه شبهة، والحد يُدرأ بها.
رد: بخبر الواحد والشهادة.
[مسألة]
يجرى القياس في الأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية (٦).
(١) انظر: العدة/ ٢١٨ ب، والمسودة/ ٣٩٩.(٢) انظر: تيسير التحرير ٤/ ١٠٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٣١٧.(٣) انظر: الهداية ١/ ٢٨ - ٢٩، ٨٣، وبدائع الصنائع/ ١٠٥، ٦٨٠ - ٦٨١.(٤) انظر: الانتصار ١/ ٦١أ.(٥) نهاية ٢٠٦ ب من (ب).(٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٤٦٥، والإِحكام للآمدي ٤/ ٦٥، ونهاية السول ٣/ ٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute