ولا يفسق عندهم، ذكره الآمدي (٢) وغيره، وذكر ابن برهان (٣): يفسق.
لنا: إِجماع الصحابة والتابعين؛ فإِنهم اختلفوا في كثير [وتكرر](٤) وشاع من غير نكير ولا تأثيم، مع القطع: لو خالف أحد في نحو (٥) أركان الإِسلام الخمس (٦) أنكروا، كمانعي الزكاة والخوارج.
ولا يأثم من بذل وسعه ولو خالف قاطعاً (٧)، وإلا أثم لتقصيره.
[مسألة]
المسألة الظنية: الحق عند الله واحد، وعليه (٨) دليل، وعلى المجتهد طلبه، فمن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب عند (٩) أحمد وأكثر (١٠)
(١) انظر: المعتمد/ ٩٤٩، والإِحكام للآمدي ٤/ ١٨٢. (٢) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٨٢. (٣) يعني: ذكر عنهم. انظر: المسودة/ ٤٩٨. (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٥) في (ب) و (ظ): أحد. (٦) كذا في النسخ. ولعلها: الخمسة. (٧) نهاية ١٥٩ أمن (ظ). (٨) نهاية ٢٣٤ ب من (ب). (٩) انظر: اللمع/ ٧٦، والتبصرة/ ٤٩٨، والفقيه والمتفقه ٢/ ٥٨ - ٥٩، وشرح تنقيح الفصول/ ٤٣٨، والمسودة/ ٥٠٣. (١٠) نهاية ٤٥٣ من (ح).