الإِجماع
لغة (١): العزم، والاتفاق.
واصطلاحاً: اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، ذكره (٢) في العدة والتمهيد، وفيه -في مكان آخر- (٣): على أمرٍ فعلٍ أو تركٍ.
وفي الواضح كالأول، وأبدل "علماء" بـ "فقهاء"؛ لأن اتفاق النحاة والمفسرين غير حجة -وهم علماء- ولا يعتد بهم في حادثة. (٤)
وقال بعض أصحابنا (٥): على حكم شرعي.
وكذا في الروضة: اتفاق علماء العصر من هذه الأمة على أمر ديني (٦).
وكذا قاله الغزالي، وهو مراده بقوله (٧): "أمة محمَّد عليه السلام"، فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إِلى يوم القيامة، وأنه لا يطرد (٨) بتقدير عدم
(١) انظر: لسان العرب ٩/ ٤٠٨، وتاج العروس ٥/ ٣٠٧ (جمع).(٢) انظر: العدة/ ١٧٠، والتمهيد/ ٣ ب.(٣) انظر: التمهيد/ ١٣١ أ.(٤) انظر: الواضح ١/ ٩ ب.(٥) كابن حمدان في المقنع. انظر: التحرير/ ١٧ ب.(٦) انظر: روضة الناظر/ ١٣٠.(٧) انظر: المستصفى ١/ ١٧٣.(٨) لا يطرد: لا يكون مانعًا. قال المؤلف في كتابه هذا: شرطه -يعني الحد- أن يكون مطردًا، وهو المانع. انظر: ص ٤٣ - ٤٤ من هذا الكتاب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute