ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و)، خلافًا لبعض الحنفية (١)؛ فلو قال معاصر عدل:"أنا صحابي" قبل عند أصحابنا والجمهور.
وجه المنع - (٢) ومال إِليه بعض أصحابنا (٣) - (٤): للتهمة.
رد: بالمنع كروايته.
[مسألة]
ما لا يعتبر في الراوي -وما فيه خلاف- سبق (٥).
[مسألة في مستند الراوي الصحابي]
فإِذا قال:"قال - صلى الله عليه وسلم - كذا" حمل على سماعه منه عند أصحابنا وأكثر العلماء؛ لأنه الظاهر.
وعند ابن (٦) الباقلاني (٧): لا يحمل؛ لاحتماله، وقاله (٨) أبو
(١) انظر: المسودة / ٢٩٢. (٢) نهاية ٦٠ ب من (ظ). (٣) انظر: البلبل/ ٦٢. (٤) نهاية ٧٩ ب من (ب). (٥) انظر: ص ٥٤٢ وما بعدها من هذا الكتاب. (٦) في (ح): وعند أبي الخطاب. (٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٩٥، والمسودة/ ٢٦٠، وشرح العضد ٢/ ٦٨. (٨) في (ح): وقاله ابن الباقلاني.