وعند القفال (١) المروزي (٢) منهم: من حفظ مذهب إِمام أفتى به.
وعند أبي محمَّد (٣) الجويني (٤): [يفتي](٥) المتبحر فيه.
وذكر الماوردي (٦) منهم -في عامي عرف حكم حادثة بدليلها-: يفتي، أو إِن كان من كتاب أو سنة، أو المنع مطلقًا -وهو أصح- فيه أوجه.
[مسألة]
للمقلد تقليد المفضول من المجتهدين عند أكثر أصحابنا كالقاضي (٧)
(١) انظر: المرجع السابق، والمسودة/ ٥٤٤. (٢) هو: أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله، القفال الصغير، فقيه شافعي أصولي، توفي سنة ٤١٧ هـ. من مؤلفاته: الفتاوى. انظر: العبر ٣/ ١٢٤، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٤٩، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٦٥، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٥٣، وشذرات الذهب ٣/ ٢٠٧. (٣) انظر: المجموع ١/ ٨٠، والمسودة/ ٥٤٤. (٤) هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله، والد إِمام الحرمين، مفسر فقيه شافعي أصولي أديب، درس وأفتى بنيسابور، وبها توفي سنة ٤٣٨ هـ. من مؤلفاته: شرح رسالة الشافعي، والفروق. انظر: تبيين كذب المفترى/ ٢٥٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٥٠، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٥٣، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٧٣. (٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). (٦) انظر: المجموع ١/ ٨٠، والمسودة/ ٥٤٥. (٧) انظر: العدة/ ١٨٤ ب.