وأبي الخطاب (١) وصاحب الروضة (٢)، وقاله الحنفية (٣) والمالكية (٤) وأكثر الشافعية.
وذكر ابن عقيل (٥): يلزمه الاجتهاد، فيقدم الأرجح، ومعناه قول الخرقي (٦)، وقاله ابن سريج (٧) والقفال وجماعة من الفقهاء والأصوليين.
ولأحمد روايتان.
لنا: أنهم استفتُوا زمن الصحابة والسلف، وأفتوا، وشاع ولم ينكر.
وسبق (٨): (فاسألوا أهل الذكر) (٩)، (أصحابي كالنجوم) (١٠).
واستدل: قاصر عن الترجيح (١١).
(١) انظر: التمهيد ٢/ ٢٧٣. نسخة جامعة الإِمام.(٢) انظر: روضة الناظر / ٣٨٥.(٣) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٢٥١، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٠٤.(٤) انظر: المنتهى/ ١٦٥، وشرح تنقيح الفصول/ ٤٤٢.(٥) انظر: الواضح ١/ ٦٢أ.(٦) انظر: مختصر الخرقي (مع المغني ١/ ٣٢٣)، وروضة الناظر/ ٣٧٥، ٣٨٥.(٧) انظر: اللمع / ٧٥، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٣٧، والمجموع ١/ ٩٥.والقفال: هو المروزي.(٨) في ص ١٥١٨، ١٥٤٠.(٩) سورة النحل: آية ٤٣.(١٠) سبق في ص ١٤٥٢، ١٥٠٠، ١٥١٨.(١١) نهاية ٢٤٩أمن (ب).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute