فأما إِحداث تأويل: فجوزه بعضهم ما لم يكن فيه إِبطال الأول، ومنعه بعضهم، اقتصر في التمهيد (١) على هذا.
قال بعض أصحابنا (٢): لا يحتمل مذهبنا غير الثاني، وعليه الجمهور.
ومراده: دفع تأويل أهل (٣) البدع المنكر عند السلف.
وذكر الآمدي (٤) الجواز عند الجمهور -كذا قال- وتبعه بعض أصحابنا.
[مسألة]
اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول -وقد استقر (٥) خلافهم- ليس إِجماعًا، ويجوز الأخذ بالقول (٦) الآخر عند أكثر أصحابنا - وذكره القاضي (٧) ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل (٨) نص أحمد-[وأكثر (٩) الشافعية] (١٠)، وقاله (ر)(١١).
(١) انظر: التمهيد / ١٤٠أ. (٢) انظر: المسودة/ ٣٢٩. (٣) نهاية ٥٩أمن (ب). (٤) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٣. (٥) في (ب): استقره. (٦) تكررت عبارة (بالقول الآخر) في (ح). (٧) انظر: العدة/ ١٦٥ ب. (٨) انظر: المسودة/ ٣٢٥. (٩) انظر: التبصرة/ ٣٧٨. (١٠) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (١١) يعني المؤلف بهذا الرمز (ر) أبا الحسن الأشعري. وانظر في نسبة هذا=