رد: لا يمتنع، قاله ابن عقيل وغيره.
قال القاضي (١): إِن (٢) أمكنه (٣) بفكر ورأي إِن عَلِمه الله مصلحة، كحِلِّه (٤) (٤/ ١) له أكل (٥) ما شاء إِن عَلِمه لا يختار حراما.
[مسألة]
لا يقر - عليه السلام - على خطأ في اجتهاده إِجماعًا.
ومنع بعض الشافعية من الخطأ.
وفي العدة (٦) -أيضًا- معصوم في اجتهاده كالأمة، فليس طريقه غالب الظن.
وفي التمهيد (٧) -أيضًا-: حكمه معصوم بعصمته وإن صدر عن (٨) ظن كالإِجماع.
احتج الأول: بما سبق (٩) في اجتهاده.
(١) انظر: العدة/ ٢٤٩ أ.(٢) يعني: لا يمتنع إِن أمكنه.(٣) يعني: إِن أمكنه الوصول إِليه.(٤) يعني: كما لا يمتنع حله ... إِلخ. (٤/ ١) كذا في النسخ. ولعلها: كإِحلاله.(٥) في (ب) و (ظ): أكمل.(٦) انظر: العدة / ٢٤٨أ.(٧) انظر: التمهيد/ ١٥٢ ب.(٨) نهاية ٢٤٢ ب من (ب).(٩) في ص ١٤٧٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute