فقيل: لفضل المجتهد وإكرامه.
رد: استويا هنا في الصواب.
وقال القاضي (١): لا يمتنع (٢) في مجتهد بلا اجتهاد، كتخيير عامي في تقليد من شاء، والتخيير في الكفارة وغيرها.
وفي التمهيد (٣): منعه بلا اجتهاد إِجماع.
وأيضًا: كما لا يجوز: أخْبِرْ، فإِنك لا تخبر إِلا بصواب.
رد: لا يمتنع، قاله القاضي (٤) وابن عقيل.
قال في التمهيد (٥): لو جاز خرج كون الأخبار عن الغيوب دالة على ثبوت (٦) الأنبياء، وكلّف تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره (٧) من غير علم بذلك.
كذا قال، والفرق بالمعجزة.
قالوا: لجعل وضع الشريعة إِلى النبي.
(١) انظر: العدة/ ٢٤٨ ب، ٢٤٩ أ.(٢) نهاية ١٦٣ ب من (ظ).(٣) انظر: التمهيد/ ٢١٨ ب.(٤) انظر: العدة/ ٢٤٩ أ.(٥) انظر: التمهيد/ ٢١٨ ب.(٦) كذا في (ب) و (ح). ولم تنقط في (ظ). ولعلها: نبوة.(٧) كذا في النسخ. وفي التمهيد: "دون غيره". أقول: ولعله الصواب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute