ذكر القاضي (١) وأصحابه وصاحب الروضة (٢)(٣) وغيرهم: لا يجوز أن يفتي إِلا مجتهد، وقاله أبو الحسين (٤) وجماعة.
قال القاضي (٥): ومعناه عن أحمد، فقال: ينبغي للمفتي أن يكون عالماً بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن، وقال: ينبغي أن يكون عالمًا بقول من تَقَدَّم، وقال: لا يجوز الاختيار إِلا لعالم بكتاب وسنة.
قال بعض أصحابنا (٦): الاختيار ترجيحُ قولٍ، وقد يفتي بالتقليد.
ثم ذكر القاضي (٧) رواية عبد الله فيمن في مصره أصحاب رأي وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيح: لمن يسأل؟ قال: أصحاب الحديث.
قال: فظاهره يجوز تقليدهم (٨).
(١) انظر: العدة/ ٢٤٩ ب. (٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٨٤. (٣) نهاية ٤٧١ من (ح). (٤) انظر: المعتمد/ ٩٢٩. (٥) انظر: العدة/ ٢٥٠ أ. (٦) انظر: المسودة/ ٥١٥. (٧) انظر: العدة/ ٢٥٠أ، والإِحكام لابن حزم/ ١٠٣٥، والمحلى ١/ ٨٩. (٨) يعني: وإن لم توجد فيهم الشرائط السابقة.