وعن جماعة من أهل اللغة (١) لا يصح استثناء عقد كـ "عشرة" من "مائة"، بل بعضه كـ "خمسة".
[مسألة]
الاستثناء -إِذا تعقب جملاً بالواو العاطفة- لجميعها عند أصحابنا والمالكية (٢) والشافعية (٣).
وعند الحنفية (٤): للأخيرة، قال صاحب المحرر (٥): وهو (٦) أقوى.
وسبق (٧) في الواو اختلاف أصحابنا: هل تجعل الجُمَل كجملة؟ وذكروا على هذا الأصل مسائلٍ (٨) في الطلاق والإِقرار.
وقال جماعة من المعتزلة، منهم: عبد الجبار وأبو الحصين (٩) -ومعناه
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩٧، والمسودة/ ١٥٥.(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٤٩.(٣) انظر: اللمع/ ٢٤، والتبصرة/ ١٧٢، والمستصفى ٢/ ١٧٤، والمحصول ١/ ٣/ ٦٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٠.(٤) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٤٤، وكشف الأسرار ٣/ ١٣٣.(٥) انظر: المسودة/ ١٥٦.(٦) نهاية ١٢٩أمن (ب).(٧) انظر: ص ١٣١ - ١٣٢ من هذا الكتاب.(٨) نهاية ٢٧٠ من (ح).(٩) انظر: المعتمد/ ٢٦٤، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.