وعن جماعة من أهل اللغة (١) لا يصح استثناء عقد كـ "عشرة" من "مائة"، بل بعضه كـ "خمسة".
[مسألة]
الاستثناء -إِذا تعقب جملاً بالواو العاطفة- لجميعها عند أصحابنا والمالكية (٢) والشافعية (٣).
وعند الحنفية (٤): للأخيرة، قال صاحب المحرر (٥): وهو (٦) أقوى.
وسبق (٧) في الواو اختلاف أصحابنا: هل تجعل الجُمَل كجملة؟ وذكروا على هذا الأصل مسائلٍ (٨) في الطلاق والإِقرار.
وقال جماعة من المعتزلة، منهم: عبد الجبار وأبو الحصين (٩) -ومعناه
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩٧، والمسودة/ ١٥٥.(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٤٩.(٣) انظر: اللمع/ ٢٤، والتبصرة/ ١٧٢، والمستصفى ٢/ ١٧٤، والمحصول ١/ ٣/ ٦٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٠.(٤) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٤٤، وكشف الأسرار ٣/ ١٣٣.(٥) انظر: المسودة/ ١٥٦.(٦) نهاية ١٢٩أمن (ب).(٧) انظر: ص ١٣١ - ١٣٢ من هذا الكتاب.(٨) نهاية ٢٧٠ من (ح).(٩) انظر: المعتمد/ ٢٦٤، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute