ولعله مراد من قالوا:"مسمياته"(١)؛ فإِن مُسَمَّى العام جميع ما يصلح له اللفظ لا بعضه.
وعند أبي الحسين (٢) المعتزلي: "إِخراج بعض ما يتناوله الخطاب عن الخطاب"، لشموله -بتقدير (٣) وجود المخصص- جميع الأفراد في نفسه، والمخصِّص أخرج بعضها عنه.
وقيل (٤): "أراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص، نحو قولهم: خص العام (٥) ". فيرد -إِذًا- دور لا جواب عنه.
وعند الآمدي (٦): تعريف أن العموم للخصوص.
فيرد الدور؛ لأنهما لمعنى واحد.
أجيب: المراد في الحد التخصيص لغة أُخِذ في حَدِّه اصطلاحا، والله أعلم.
* * *
ويطلق "التخصيص" على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه، كما يطلق "عام" على لفظ غير عام كـ "عشرة" و"المسلمين"(٧) للعهد، زاد
(١) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٧. (٢) قالوا في المعتمد/ ٢٥١ - ٢٥٢: التخصيص إِخراج بعض ما تناوله الخطاب مع كونه مقارنا له. (٣) في (ب): بتقديره. (٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٧. (٥) ولا شك أن ما خص ليس بعام، لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه. (٦) قالوا في الإِحكام ٢/ ٢٨٢: تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة إِنما هو للخصوص. (٧) نهاية ٢٥٧ من (ح).