ولم يقل به أكثر الأشعرية، فأجابوا: بأن التعدد بحسب الوجود غير واقع في الأزل، فكلامه واحد بحسب الذات، وإنما تعدد باعتبار (١) متعلقاته، وهو لا يوجب تعدداً وجوديًا. كذا قالوا.
[مسألة]
يجوز التكليف بما يعلم الله أن المكلف لا يمكَّن منه مع بلوغه حالة التمكن، عند القاضي (٢) وابن عقيل (٣) وأبي الخطاب (٤) وقال: إِنه يقتضيه مذهب أصحابنا، فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل (ور) وغيرهم، وذكره (٥) بعض أصحابنا (٦) إِجماع الفقهاء.
قال في الروضة (٧) وغيرها: " [مسألة جواز التكليف](٨) تنبني (٩) على النسخ قبل (١٠) التمكن"، قال بعضهم (١١):
(١) نهاية ٨٢ من (ح). (٢) انظر: العدة/ ٣٩٢. (٣) انظر: الواضح ٢/ ١٤ ب وما بعدها. (٤) انظر: التمهيد/ ٣٦أ. (٥) في (ظ): وذكر. (٦) انظر: المسودة / ٥٣. (٧) انظر: الروضة / ٢١٤، والبلبل/ ٩٤. (٨) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح). (٩) في (ب) و (ظ): ينبني. (١٠) نهاية ٣٣أمن (ظ). (١١) انظر: المسودة/ ٥٣.