وفي الانتصار -في قول البينة "عمدنا قتله"-: لا يقال: لو كان الوعيد إِكراها لكنا مكرهين على العبادات، فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إِننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقاً عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة.
ويبيح الإِكراه ما قبح ابتداء، خلافاً للمعتزلة، بناء منهم على التحسين.
وسبق (١) فيه أبي الخطاب.
لنا: إِباحة كلمة الكفر به بالآية (٢)، والإِجماع.
والمكرَه بحق مكلف (و).
[مسألة]
يجوز تكليف المعدوم بمعنى: أن الخطاب يعمه إِذا وُجد أهلاً، ولا يحتاج خطاباً آخر عند أصحابنا، وحكي (٣) عن (ر) وبعض الشافعية،
=وأخرجه البخاري -أيضًا- في صحيحه ٨/ ٦٠، ٨/ ١٠٥، ٩/ ١١٤. وأخرجه مسلم في صحيحه ٥٨ - ٥٩، والترمذي في سننه ٤/ ١٣٥ - ١٣٦ وقال: "حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه/ ١٤٣٥ - ١٤٣٦، وأحمد في مسنده ٥/ ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٤٢. (١) انظر: ص ١٦٤، ١٦٧ من هذا الكتاب. (٢) سورة النحل: الآيات ١٠٥ - ١٠٦: (إِنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون * من كفر بالله من بعد إِيمانه إِلا من أكره وقلبه مطمئن بالإِيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم). (٣) حكاه في التمهيد/ ٤٦ ب.