وقال الآمدي (١): إِن كان المفهوم حجة فرفعه نسخ، ولا يجوز بخبر الواحد. كذا قال
.....................
ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو -أو شَرْط في الصلاة- فلا نسخ؛ لما سبق.
...................
وفرضية الفاتحة واشتراط الطهارة للطواف ليس بنسخ، خلافًا للحنفية (٢) في جميع ذلك وغيره. وسبق (٣) في المطلق (٤).
[مسألة]
نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخاً لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية (٥) والكرخي (٦) وأبي الحسين البصري (٧).
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٥.(٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٨٢، وكشف الأسرار ٣/ ١٩١، وتيسير التحرير ٣/ ٢١٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٩١.(٣) في ص ٩٨٩ - ٩٩٠.(٤) نهاية ٣٤٨ من (ح).(٥) انظر: اللمع/ ٣٧، والتبصرة/ ٢٨١، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٨، والمستصفى ١/ ١١٦، والمحصول/ ١/ ٣/ ٥٥٦.(٦) انظر: المعتمد/ ٤٧٧، والتبصرة/ ٢٨١، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٨.(٧) انظر: المعتمد/ ٤٤٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute