يسقط الواجب -كمسبوق، وصلاة امرأة جمعة- ويوجب غير واجب كمسافر ائتم بمقيم.
ولنا وجه (١): لا يدركها (وم).
وأخذ القاضي (٢) من إِدراكه كالكرخي.
وردَّه ابن عقيل (٣) وأبو الخطاب (٤)، وردَّا قول (٥) من قال لوكيله: "تصدق من مالي"، فتصدق [من ماله](٦) بكثير، بالمنع (٧)، ثم: سلمه (٨)، لأنه لو أراد مقدارًا ذكره.
[مسألة]
المكروه لغة (٩) من الكريهة، والشدة في الكرب.
(١) انظر: الإِنصاف ٢/ ٢٢٣. (٢) انظر: العدة/ ٤١١. (٣) انظر: الواضح ٢/ ٢٤ أ. (٤) انظر: التمهيد/ ٤٣ ب. (٥) انظر: العدة ٤١٢. (٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح). (٧) انظر: الواضح ٢/ ٢٥ ب- ٢٦أ، والتمهيد/ ٤٣ ب- ٤٤ أ. (٨) كذا في النسخ. ولعل الصواب: "ثم سلماه"؛ فقد سلمه كل منهما. انظر: المرجعين السابقين. (٩) انظر: لسان العرب ١٧/ ٤٣٠ - ٤٣١، وتاج العروس ٩/ ٤٠٨ (كره).