قالوا: لو كان لم تتفق الصحابة على تسويغ (١) الخلاف، وتولية الحكام مع مخالفتهم لهم.
رد: لاتفاقهم أن كل مجتهد يتبع ظنَّه، ولم يتعين المخطئ، فلا إِنكار.
قالوا: لو كان لزم النقيضان إِن بقي الحكم المطلوب على المجتهد (٢)، وإن سقط عنه لزم الخطأ (٣).
رد: يلزم الخطأ؛ لأنه لو كان في المسألة نص أو إِجماع وبذل (٤) وسعه -فلم يجد- لزم مخالفته، فهنا أولى؛ لأمره بالحكم بظنه، فحكم بما أنزل الله.
[مسألة]
تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقًا؛ لاستلزام كل منهما مدلوله.
وكذا ظنيين -فيجتهد في الترجيح، ويقف إِلى أن يتبينه- عند أصحابنا وأكثر الشافعية (٥) والكرخي (٦) والسرخسي (٦)، وحكاه الإِسفراييني (٦) عن أصحابه.
(١) في (ح): تشريع. (٢) يعني: لأنه يلزمه العمل بظنه، ويبقى الحكم في نفس الأمر عليه، وهما متناقضان. (٣) يعني: لأنه يكون العمل بالحكم الخطأ واجباً، وبالصواب حراماً. (٤) نهاية ٢٣٧ ب من (ب). (٥) انظر: اللمع/ ٧٧، والتبصرة/ ٥١٠. (٦) انظر: العدة/ ٢٣٨أ، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٠٦، والإِحكام للآمدي ٤/ ١٩٧، والمسودة/ ٤٤٦. والسرخسي: هو أبو سفيان.