وسبق (١) في مسألة التحسين: أن النظر لا يتوقف على وجوبه، فلا دور.
[مسألة]
لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإِسلام الخمسة ونحوها مما تواتر واشتهر (٢)، ذكره القاضي (٣)، وذكره أبو الخطاب (٤) وابن عقيل (٥) إِجماعًا، لِتساوي الناس في طريقها، وإلا لزمه -ساغ فيه اجتهاد، أوْ لا- عندنا وعند الشافعية والأكثر.
ومنعه قوم من المعتزلة البغداديين (٦) ما لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله، وذكره ابن برهان (٧) عن الجبائي، وعنه: كقولنا.
ومنعه أبو علي (٨) الشافعي فيما لا يسوغ فيه اجتهاد.
وبعضهم: في المسائل الظاهرة (٩).
(١) في ١٦٥ من هذا الكتاب. (٢) نهاية ٢٤٥ أمن (ب). (٣) انظر: العدة/ ١٨٤ أ. (٤) انظر: التمهيد ٢/ ٢٧١. نسخة جامعة الإِمام. (٥) انظر: المسودة/ ٤٥٨. (٦) انظر: المعتمد/ ٩٣٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٢٨. (٧) انظر: المسودة/ ٤٥٩. (٨) الطبري. انظر: المسودة/ ٤٥٩. (٩) في (ب): الظاهرية.