وإلا (١) لما لعنهم ببيعها، ولو كان الإِجمال أولى منه (٢) كان خلاف الأولى.
ثم: بعضه أولى بالعرف.
مسألة (٣)
لا إِجمال في نحو:(وامسحوا برؤسكم)(٤)، خلافا للحنفية -أو لبعضهم (٥) -لتردده (٦) بين مسح كله وبعضه، وبَيَّنه - عليه السلام - بفعله (٧).
رد: بما يأتي.
ثم: حقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد (٨) ومالك (٩) وأصحابهما وغيرهم؛ لأن الياء -لغة- زائدة لإِلصاق المسح به، وحقيقة الرأس كله،
(١) يعني: لو لم يدل ذلك على إِضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم. (٢) يعني: من إِضمار الكل. (٣) نهاية ١٤٢ ب من (ب). (٤) سورة المائدة: آية ٦. (٥) خالف بعض الحنفية في ذلك. فانظر: كشف الأسرار ١/ ٨٣، ٢/ ١٦٩، وتيسير التحرير ١/ ١٦٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٥. (٦) في (ظ): كتردده. (٧) يعني: مسح على ناصيته. انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد ٢/ ١٥٩. (٨) انظر: المغني: ١/ ٩٣. (٩) انظر: المدونة ١/ ١٦، والكافي لابن عبد البر/ ١٦٦ - ١٦٧، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٠١.