والأقوال متوجهة؛ لأن الأصل ما ينبني عليه غيره، ولهذا كان الجامع فرعًا (٢) للأصل؛ لأخذه منه، وهو أصل للفرع اتفاقًا؛ لبناء حكمه عليه.
قال ابن عقيل (٣): والمعلول الحكم لا (٤) المحكوم فيه، خلافاً لأبي علي الطبري الشافعي؛ لأنها أثارته، ويقال:"بِمَ تُعلل الحكم؟ واعتل فلان لحكمه بكذا"، وعلة المريض تقوم به وتؤثر فيه، فلهذا كان الجسم معلولاً.
[شروط القياس]
من شرط حكم الأصل: كونه شرعيًا؛ لأنه القصد من القياس الشرعي، قالوا في الروضة (٥): والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني، وكذا لا يثبت به (٦) أصل القياس وأصل خبر الواحد.
..........................
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٩٢. (٢) نهاية ٣٥١ من (ح). (٣) انظر: الواضح ١/ ١٣٤أ. (٤) في (ب): على. (٥) انظر: روضة الناظر: ٣١٨. (٦) يعني: بالقياس.