[مسألة]
إِذا أخبر (١) واحد بحضرته - عليه السلام - ولم ينكر دل على صدقه ظناً -في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم، واختاره الآمدي (٢) وغيره- لتطرقِ الاحتمال، وقيل: قطعًا.
وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم، وسكتوا عن تكذيبه.
وقال بعضهم: إِن علم أنه لو كان لعلموه -ولا داعي إِلى السكوت- علم صدقه للعادة.
ورد: يحتمل لم يعلمه إِلا واحد أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما (٣) , ثم: يحتمل مانع. (٤)
وحمل القاضي (٥) الرواية عن أحمد في إِفادة خبر العدل للعلم على صور، منها: هاتان الصورتان.
قال بعض أصحابنا (٦): ومنه (٧) ما تلقاه - عليه السلام - بالقبول،
(١) نهاية ٥٢ أمن (ظ).(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٩ - ٤٠.(٣) في (ب): سكوتها.(٤) منعهم من تكذيبه.(٥) انظر: العدة/ ٩٠٠ - ٩٠١.(٦) انظر: المسودة/ ٢٤٣ - ٢٤٤، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٥.(٧) يعني: ومما يوجب العلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute