النافي للحكم عليه دليل عند أصحابنا والشافعية، وذكره [في](٢) التمهيد (٣) عن عامة العلماء، وابن [عقيل (٤)] (٥) عن محققي الفقهاء والأصوليين.
وعند قوم منهم -وقاله بعض الشافعية (٦) -: لا.
وعند قوم منهم: عليه في حكم عقلي لا شرعي.
وعكسه عنهم في الروضة (٧).
لنا: أنه أثبت يقينا أو ظنا بنفيه (٨)، فلزمه كَمُثْبِت.
(١) يعني: الشك في حكمه. (٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٣) انظر: التمهيد/ ١٩٣ ب. (٤) انظر: الواضح ١/ ٢٠٢ أ. (٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٦) انظر: اللمع/ ٧٣، والتبصرة/ ٥٣٠. (٧) انظر: روضة الناظر/ ١٥٨. (٨) في (ح): ينفيه.