[الترجيح]
[فرع التعارض]
ولا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع، فلهذا أُخِّر ما أمكن.
والمعارضة: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.
والترجيح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.
وقال بعضهم: المراد: بوصف، فلا يرجح نص أو قياس بمثله.
...................
واختلف عن البصري (١) المعتزلي في جواز ترجيح دليل ظني على آخر.
وذكر أبو محمَّد البغدادي عن قوم: منع الترجيح مطلقًا -وحكي عن ابن الباقلاني (٢) - كالشهادة.
وقال بعض أصحابنا (٣): التزامه فيها متجه، ثم: هي آكد.
....................
قال ابن عقيل: إِذا أمكن استعمال خبرين متعارضين لم يسقطا كآيتين،
(١) هو: أبو عبد الله. انظر: البرهان/ ١١٤٢، والمسودة/ ٣٠٩.(٢) انظر: البرهان/ ١١٤٣، والبلبل/ ١٨٦.(٣) انظر: البلبل/ ١٨٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.