الخطاب (١)، وذكره قول الأشعرية، وأنه ظاهر قول من نصر أن المرسل ليس بحجة، فظاهره كمرسل؛ لاحتمال سماعه من تابعي.
والأشهر: ينبني (٢) على عدالة الصحابة [لظهور سماعه منهم](٣).
[مسألة]
إِذا قال:"أمر - عليه السلام - بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا" -ونحوه- فهو حجة عند أحمد (٤) وعامة العلماء، خلافًا لبعض المتكلمين.
ونقل (٥) عن داود قولان (٦).
ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى.
لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها، ولا خلاف بينهم فيه، ولهذا ذكره (٧) للحجة ورجع إليه الصحابة.
[مسألة]
إِذا قال:"أمرنا أو نهينا" -ونحوه- فحجه عندنا وعند الأكثر
(١) انظر: التمهيد/ ١٢٧ أ. (٢) نهاية ١٦٤ من (ح). (٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٤) انظر: العدة/ ١٠٠٠. (٥) في (ح): وحكي. (٦) انظر: الواضح ٢/ ٢٩ ب. (٧) في (ب): ذكر.