وأجاب أبو الخطاب (١) وغيره: بالتزامه، ثم: بالفرق -وقاله (٢) الأكثر (٣) - بمخالفة (٤) أهل العصر، بخلاف مسألتنا.
واحتج الثاني (٥) بأدلة الإِجماع (٦).
رد: بالمنع لتحقق قول الماضي (٧) لا من سيوجد.
[مسألة]
اتفاق عصر بعد اختلافهم إِجماع وحجة، وكذا بعد استقراره، ذكره القاضي (٨) محل وفاق، وقاله الأكثر؛ لأنه لا قول لغيرهم بخلافه.
وقيل لأبي الخطاب (٩): من لم يعتبر انقراض العصر يقول: ليس بإِجماع. فقال: لا (١٠)(١١) يصح المنع؛ لاتفاق الصحابة على قتال مانعي
(١) انظر: التمهيد/ ١٣٨أ، وشرح العضد ٢/ ٤١ - ٤٢. (٢) نهاية ٥٩ ب من (ب). (٣) انظر: المعتمد / ٥٠١، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٩، والمسودة/ ٣٢٤، وإرشاد الفحول/ ٨٦. (٤) يعني: أن قول الباقين قول من قد خولف في عصرهم. (٥) وهو القائل بأنه إِجماع. (٦) فلو لم يكن حجة لأدى إِلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ، ودليل الإجماع يأباه. انظر: شرح العضد ٢/ ٤١. (٧) فالأحياء ليسوا كل الأمة. (٨) انظر: العدة/ ١٦٥ ب، ١٦٧ أ. (٩) انظر: التمهيد/ ١٣٧ أ. (١٠) تكررت (لا) في (ظ). (١١) نهاية ٤٦ ب من (ظ).