لغة؛ للدعاء فيه، وكقوله (١): (الاثنان جماعة) -لا إِجمال فيه عند أصحابنا والأكثر- خلافا للغزالي (٢) -لأنه عليه السلام (٣) بعث لتعريف الأحكام [لا اللغة](٤)، وفائدة التأسيس أولى.
قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل.
رد: بما سبق (٥)
[مسألة]
ما له حقيقة لغة وشرعًا -كالصلاة- غير مجمل، وهو للشرعي عند صاحب التمهيد (٦) والروضة (٧) وغيرهما والحنفية (٨)؛ لما في التي قبلها.
وظاهر كلام أحمد (٩) -قال بعض (١٠) أصحابنا: بل نصه-: مجمل،
(١) في (ب) و (ظ): كقوله. (٢) انظر: المستصفى ١/ ٣٥٧. (٣) نهاية ١٤٤ أمن (ب). (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). وفي (ب): لا للغة. (٥) من دليلنا. وانظر: ص ٨٧ وما بعدها من هذا الكتاب. (٦) انظر: التمهيد/ ١٤ ب. (٧) انظر: روضة الناظر: ١٧٤. (٨) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٧٢، وفواتح الرحموت ٢/ ٤١. (٩) انظر: العدة/ ١٤٣. (١٠) انظر: المسودة ١/ ١٧٧.