لذَكَره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.
وعن أحمد (١) لا يعمل به (وهـ) (٢).
وقال الآمدي (٣): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخًا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال (٤).
وبعض (٥) من تبع الآمدي خالفه، وقال: في العمل بالنص نظر.
* * *
وإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة لم يُرَدّ إِجماعًا.
واستثنى بعضهم (٦) إِجماع المدينة بناء على أنه إِجماع.
[مسألة]
خبر الواحد المخالف للقياس -من كل وجه- مقدم عليه عند أحمد (٧) والشافعي (٨) وأصحابهما والكرخي (٩) والأكثر.
(١) انظر: العدة/ ٥٩٠.(٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٦، وتيسير التحرير ٣/ ٧٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٣.(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٦.(٤) في (ح): بالاحتمال.(٥) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢.(٦) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢.(٧) انظر: العدة/ ٨٨٨.(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٨.(٩) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٧٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute