القائل بـ "جوازه عقلاً" قال: وقع شرعا، إِلا داود (٢) وابنه والقاشاني (٣) والنهرواني، فإِن عندهم منع الشرع منه، وقيل: بل لا دليل فيه بجوازه.
وأكثر أصحابنا وغيرهم: وقع التعبد سمعا، وقيل: وعقلاً.
وفي كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي.
وفي كلامهم -أيضاً-: ظني.
وذكر الآمدي (٣) القطع عن الجميع، وعند أبي الحسين: ظني، قال: وهو المختار.
وذكر ابن حامد (٤) عن بعض أصحابنا: ليس بحجة؛ لقول (٥) أحمد في رواية الميموني (٦): "يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل، والقياس".
وحمله القاضي (٧) وابن عقيل (٨) على قياس عارض سنة.
(١) نهاية ٢٠٠ ب من (ب). (٢) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ١٢٠٨، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٤. (٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٤. (٤) انظر: المسودة/ ٣٧٢ - ٣٧٣. (٥) في (ب) و (ظ): كقول. (٦) هو: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الرقي، فقيه، من أصحاب أحمد الذين لازموه ونقلوا عنه، توفي سنة ٢٧٤ هـ. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢١٢، وشذرات الذهب ٢/ ١٦٥. (٧) انظر: العدة/ ١٩٥ أ. (٨) انظر: المسودة/ ٣٦٧.