واحتج القاضي (٢) وغيره بقول أحمد: "لا يستغني أحد عن القياس"، وقوله:"ما تصنع به، وفي الأثر ما يغنيك [عنه](٣)؟ "، وقوله في رواية الميموني:"سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة"، وأعجبه ذلك.
لنا:(فاعتبروا)(٤)، وهو اختبار شيء بغيره، وانتقال من شيء إِلى غيره، والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه.
فإِن قيل: هو الاتعاظ؛ لسياق (٥) الآية.
رد: مطلق.
فإِن قيل الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.
رد: بلى.
ثم: مراد الشارع القياس [الشرعي](٦)؛ لأن خطابه غالبًا بالأمر الشرعي.
وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام؛ لجواز الاستثناء.
(١) انظر: التمهيد / ١٤٦أ. (٢) انظر: العدة/ ١٩٥ أ-ب، والمسودة/ ٣٦٧، ٣٦٨. (٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٤) سورة الحشر: آية ٢. (٥) نهاية ٣٩٩ من (ح). (٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).