ونص أحمد على إِعادة فصل في مكان نجس عجزًا:"لا يعيد" بخلاف الثوب (١)، وسَوَّى أصحابنا، ومنع بعضهم، وهو أظهر هنا؛ للفرق.
ولو نص على حكم مسألة، ثم قال:"لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب إِليه (٢) ": لم يكن (٣) مذهبا له؛ للشك، قال أبو الخطاب (٤): خلافا لبعضهم؛ لأن الظاهر أنه سئل، فأجاب بمذهبه.
قال بعض (٥) أصحابنا (٦): يحتمله كلام أصحابنا في مسألة القصر.
[مسألة]
لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية؛ للتساوي في الحكم بالظن -وإلا نُقِضَ بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة- إِلا ما سبق (٧) في مسألة أن المصيب واحد، وذكره الآمدي (٨) اتفاقًا؛ لأنه عمل الصحابة، وللتسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم.
(١) نهاية ٤٦٠ من (ح). (٢) في التمهيد/ ٢١٧ ب: " ... أو ذهب ذاهب إِليه كان مذهبا" لم يكن مذهبا له. (٣) نهاية ٢٣٩ ب من (ب). (٤) انظر: التمهيد/ ٢١٧ ب. (٥) نهاية ١٦٢ أمن (ظ). (٦) انظر: المسودة/ ٥٢٥. (٧) في ص ١٤٨٩ وما بعدها. (٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٠٣.