رد: يعمل به (وم)(١)، وعند ابن عقيل: لا (٢)(وش)(٣)؛ لأنه أضيق، ويجب على غيره من الحكام.
[مسألة]
إِذا انفرد الثقة الضابط بزيادة في حديث (٤) -لفظًا أو معنى- قبِلَت إِن تعدد المجلس إِجماعًا.
فإِن اتحد -وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة- لم تقبل، ذكره بعضهم إِجماعًا، واختاره في التمهيد (٥).
وذكر عن أصحابنا: تقبل، وهو ظاهر ما ذكره القاضي (٦) وجماعة، وذكروه عن أحمد وجماعة [من](٧) الفقهاء والمتكلمين.
وإن تصورت غفلتهم قُبِلَتْ، وقاله الجمهور.
وقال أبو الخطاب (٨): إِن استوى العدد قدِّمَ بزيادة حفظ وضبط وثقة،
(١) انظر: شرح العضد ٢/ ٧١. (٢) يعني: لا يجب عليه. (٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٠٨. (٤) نهاية ١٧٤ من (ح). (٥) انظر: التمهيد/ ١٢٢ ب. (٦) انظر: العدة/ ١٠٠٤. (٧) ما بين المعقوفتين من (ظ). (٨) انظر: التمهيد/ ١٢٢ ب-١٢٣ أ.