واحتج ابن عقيل (١) بأنه لو قال: "رُخص في كذا" فحجة بلا خلاف. كذا قال.
[مسألة]
ومثلها: من (٢) السنة.
واختار (٣) أبو المعالي (٤): لا تقتضي سنته عليه السلام.
[مسألة]
إِذا قال:"كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نفعل كذا" ونحو ذلك، فأطلق في التمهيد (٥) والروضة (٦): أنه حجة، وذكره أبو الطيب (٧) ظاهر مذهبهم؛ لأنه في معرض الحجة، فالظاهر بلوغه وتقريره.
وخالف (٨) الحنفية (٩).
(١) انظر: الواضح ٢/ ٣١ ب، والمسودة/ ٢٩٣. (٢) نهاية ٨٠أمن (ب). (٣) في (ب): واختاره. (٤) انظر: البرهان/ ٦٤٩. (٥) انظر: التمهيد/ ١٢٦ ب. (٦) انظر: روضة الناظر / ٩٢. (٧) انظر: المسودة/ ٢٩٧. (٨) في (ح): وعند الحنفية: ليس بحجة. (٩) الذي في تيسير التحرير ٣/ ٧٠، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٢ موافق للأول. ويظهر أن المؤلف تبع ما في المسودة/ ٢٩٧.