[منهم:(ش)(١)] (٢)، وذكره بعض الشافعية (٣) عن أهل الحديث؛ لما سبق، خلافًا (٤) للكرخي وأبي بكر الرازي (٥) وابن الباقلاني (٦) والصيرفي (٧) وغيرهم.
وقال بعض أصحابنا (٨): إِن اقترن به [أن الأمر على عهده -عليه السلام - لم يتوجه الخلاف](٩).
وقال (١٠) بعض أصحابنا (١١): يحتمل أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه، فيخرج قبوله -إِذًا- على كون مذهبه حجة. كذا قال. (١٢)
(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٧. (٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٢٤. (٤) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦٩. (٥) انظر: أصول الجصاص/ ٢٠٣ ب. (٦) انظر: المسودة/ ٢٩٦. (٧) انظر: المرجع السابق. (٨) انظر: المرجع السابق/ ٢٩٥. (٩) ما بين المعقوفتين من (ح). وقد ورد ذكره في (ب) و (ظ) متأخرًا، وسأشير إِليه بعد قليل. (١٠) في (ب) و (ظ): قال. (١١) انظر: البلبل/ ٦٤. (١٢) جاء -هنا- في (ب) و (ظ): أن الأمر على عهده - عليه السلام - لم يتوجه الخلاف.