وكلامه -هو وغيره- يدل [على](١) أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقًا.
ويفتي فاسق نفسه، ذكره أصحابنا والشافعية (٢) وغيرهم.
قال بعض أصحابنا (٣): لا تشترط عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره.
[مسألة]
لا يشترط في المفتي الذكورية والحرية كالراوي، ولا مانع (٤) شهادة.
ويفتي أخرس بإِشارة مفهومة أو كتابة.
وذكر بعض أصحابنا (٥) قولاً: لا يفتي على عدوه -وقاله (٦) الماوردي (٧) - كالحكم عليه.
......................
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٢) انظر: المجموع ١/ ٧٦. (٣) انظر: البلبل/ ١٧٤. (٤) كذا في النسخ. ولعل الصواب: ولا عدم مانع شهادة. (٥) انظر: المسودة/ ٥٥٥. (٦) انظر: المجموع ١/ ٧٥. (٧) هو: أبو الحسن علي بن محمَّد بن حبيب البصري الشافعي، فقيه أصولي مفسر، توفي سنة ٤٥٠ هـ. من مؤلفاته: النكت في التفسير، والحاوي في الفقه، والأحكام السلطانية.=