وللحاكم أن يفتي.
وذكر بعض أصحابنا (١) قولاً: لا، وقولاً: فيما يتعلق بالحكم، ويجوز في نحو طهارة وصلاة.
وللشافعية (٢) -فيما يتعلق بالحكم- وجهان.
..........................
ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب وغيره.
فظاهره: يحرم [كالحكم] (٣).
وذكر بعض أصحابنا: إِن أفتى وأصاب صح وكره. وقيل (٤): لا يصح.
...................
وله أخذ رزق من بيت المال.
وإن تعيَّن أن يفتي -وله كفاية- فوجهان.
ومن أخذ لم يأخذ أجرة، وإلا أخذ أجرةَ خطِّه.
وقيل: في أجرة خطه وجهان.
=انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٤٤٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٢٦٧، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ٤٢٣، وشذرات الذهب ٣/ ٢٧٦.(١) انظر: المسودة/ ٥٥٥.(٢) انظر: المجموع ١/ ٧٦.(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٤) نهاية ٤٦٩ من (ح).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute