وفي التمهيد (٢): المنع عن بعض الشافعية. وذكره في العدة (٣) عن الشافعية -قال: فيما حكاه الإِسفراييني- واختاره بعض أصحابنا.
لنا: أنه كالنص.
وإن قيل:"قياس" فقطعي، ولهذا (٤) قال الشافعي (٥): "لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وينتقض به حكم الحاكم": وكذا قال أبو الخطاب (٦): لا يحسن المنع منه -وإن نُهي عن القياس الشرعي- لمناقضته (٧)(٨) التعليل، وِإن لم يكن مناقضًا في اللفظ.
وقال بعض أصحابنا (٩): هذا يقتضي أنه مع تسميته قياسًا وانه (١٠)
(١) انظر: الإحكام للآمدى ٣/ ١٦٥. (٢) انظر: التمهيد/ ١٠١أ. (٣) انظر: العدة/ ٨٢٨. (٤) نهاية ١١٨ أمن (ظ). (٥) حكاه عنه ابن برهان وأبو الطيب. انظر: المسودة/ ٣٤٦ - ٣٤٧. (٦) انظر: التمهيد/ ١٦٠ ب. (٧) في (ب): لمناقضة. (٨) يعني: لمناقضة المنع. (٩) انظر: المسودة/ ٣٨٧. (١٠) في المسودة: فإِنه.