الإِباحة شرعية إِن أريد بها خطاب الشرع، وإن أريد نفي الحرج عن الفعل فعقلية؛ لتحققها قبل الشرع.
وتسمى (١) شرعية، بمعنى التقرير.
والإِباحة -بمعنى الإِذن- شرعية، إِلا أن نقول: العقل يبيح.
وفي الروضة (٢): ما لم يرد فيه سمع: يحتمل أن إِباحته شرعية، لدليل السمع أن ما لم يرد فيه طلب فمخيّر، ويحتمل أنه لا حكم له.
وسبق (٣) في "الأعيان قبل الشرع".
وعن سعد (٤) -مرفوعًا-: (إِن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس (٥)، فحرم من أجل مسألته) (٦).
وعن أبي هريرة- مرفوعًا-: (ذروني ما تركتكم؛ فإِنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإِذا نهيتكم عن شيء
(١) أي: الإِباحة. (٢) انظر: الروضة/ ٣٧ - ٣٨. (٣) انظر ص ١٧٤ من هذا الكتاب. (٤) هو: الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. (٥) في (ب): على للناس. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ٩٥، ومسلم في صحيحه/ ١٨٣١، وأبو داود في سننه ٥/ ١٦ - ١٧، وأحمد في مسنده ١/ ١٧٦، ١٧٩.