وعن بعض المتكلمين والغزالي (١) -وحكاه ابن برهان (٢) عن الحنفية (٣) -: نسخ.
وعن عبد الجبار (٤): نسخ بنسخ جزئها (٥).
وقال بعض أصحابنا (٦): الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل -كوضوء- ليس نسخًا لها إِجماعًا.
وذكره الآمدي (٧) فيهما.
لنا: بقاء وجوبها، ولا يفتقر إِلى دليل ثان إِجماعًا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها (٨) اتفاقاً.
[مسألة]
يستحيل تحريم معرفته (٩) -إِلا على تكليف المحال- لتوقفه (١٠) على معرفته، وهو دور.
(١) انظر: المستصفى ١/ ١١٦.(٢) انظر: المسودة/ ٢١٣.(٣) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٢٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٩٤.(٤) انظر: المعتمد/ ٤٤٧ - ٤٤٨.(٥) يعني: لا شرطها.(٦) انظر: المسودة/ ٢١٣.(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٨.(٨) في (ح): سننها.(٩) يعني: معرفة الله تعالى.(١٠) يعني: توقف التحريم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute