قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به.
[مسألة]
مجهول العدالة لا يقبل عند أحمد (١) وأصحابه والجمهور (وم ش).
وعن أحمد: تقبل، واختاره بعض (٢) أصحابنا، وإِن لم تقبل شهادته.
وفي الكفاية (٣) للقاضي: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة.
وقال (٤) الحنفية (٥): إِن رده جميعهم لم يقبل، وإِن اختلفوا فيه قُبِلَ، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله -لظاهر عدالة السلف (٦) - ولم يجب، وجَوَّز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة، أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق.
لنا: عُمِل بخبر الواحد (٧) للإِجماع، ولا إِجماع ولا دليل (٨).
ولأن (٩) الفسق مانع (١٠)، كجهالة الصبا والكفر.
(١) انظر: العدة/ ٩٣٦. (٢) انظر: البلبل/ ٥٨، والمسودة/ ٢٥٥. (٣) انظر: المسودة ٢٥٣. (٤) نهاية ١٥٣ من (ح). (٥) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٥٢، وكشف الأسرار ٢/ ٣٨٦، ٣٨٨، ٤٠٠، ٣/ ٢٠، وتيسير التحرير ٣/ ٤٨ - ٤٩، وفواتح الرحموت ٢/ ١٤٧. (٦) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): المسلم. (٧) يعني: الواحد العدل. (٨) لمن لم تثبت عدالته، فيبقى على أصل عدم العمل بالظن. (٩) في (ظ): لأن. (١٠) فوجب تحقق ظن عدمه كجهالة الصبا ... انظر: شرح العضد ٢/ ٦٤.