الاحتجاج بالإِجماع فيه، خلافًا لما ظنه بعض الفقهاء، للخلاف في الزائد. فنفيه -لمانع أو نفي شرط أو استصحاب- ليس من الإِجماع في شيء.
وذكر ابن حزم (١) عن قوم (٢) الأخذ بأكثر ما قيل، لتعلم براءة الذمة.
رد: حيث يعلم شغلها، ولم نعلم الزائد.
و [قد (٣)] (٤) قال بعض أصحابنا (٥): إِذا اختلفت (٦) البينتان في قيمة المتلَف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إِيجاب الأقل بهذا المسلك خلافًا، وهو متجه. كذا قال.
ولنا قول: يجب الأكثر.
[مسألة]
يثبت الإِجماع بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية والشافعية،
(١) هو: أبو محمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي الظاهري، حافظ عالم بالحديث وفقهه متفنن في علوم جمة، توفي سنة ٤٥٦ هـ. من مؤلفاته: الأحكام في أصول الأحكام، والمحلى، والفصل في الملل والنحل. انظر: وفيات الأعيان ٣/ ١٣، والصلة ٢/ ٤١٥، وبغية الملتمس/ ٤٠٣، وتذكرة الحفاظ / ١١٤٦، وطبقات الحفاظ/ ٤٣٦، وشذرات الذهب ٣/ ٣٩٩. (٢) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ٨٢٣، والمسودة/ ٤٩٠. (٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). (٤) نهاية ٦٠ ب من (ب). (٥) انظر: المسودة / ٤٩٠. (٦) في (ظ): اختلف.