والإِجماع على نص؛ لعدم نسخه.
وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى.
وإِجماع ظني على آخر بعده (١)؛ لقربه من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال بعضهم: وفصيح لا أفصح. ومعناه لبعض أصحابنا، ولم يذكره أكثرهم.
....................
المدلول (*):
يرجح الحظر على الإِباحة عند أحمد (٢) وأصحابه والكرخي (٣) (٤) والرازي، وذكره الآمدي (٥) عن الآكثر وأصحابهم.
(*) انظر: المسودة / ٣١٠ وما بعدها، والمنتهى / ١٦٨، ومختصره ٢/ ٣١٤، والبرهان / ١١٩٨ - ١٢٠٠، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٧٩، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩، ونهاية السول ٣/ ١٧٦.(١) يعني: يكون الترجيح بالقرب من الرسول.(٢) انظر: العدة/ ١٠٤٢.(٣) انظر: أصول الجصاص/ ١٩٨ ب، والمعتمد/ ٦٨٥، والعدة/ ١٠٤٢، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩.(٤) نهاية ٢٥٧ أمن (ب).(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.