والإِجماع على نص؛ لعدم نسخه.
وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى.
وإِجماع ظني على آخر بعده (١)؛ لقربه من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال بعضهم: وفصيح لا أفصح. ومعناه لبعض أصحابنا، ولم يذكره أكثرهم.
....................
المدلول (*):
يرجح الحظر على الإِباحة عند أحمد (٢) وأصحابه والكرخي (٣) (٤) والرازي، وذكره الآمدي (٥) عن الآكثر وأصحابهم.
(*) انظر: المسودة / ٣١٠ وما بعدها، والمنتهى / ١٦٨، ومختصره ٢/ ٣١٤، والبرهان / ١١٩٨ - ١٢٠٠، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٧٩، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩، ونهاية السول ٣/ ١٧٦.(١) يعني: يكون الترجيح بالقرب من الرسول.(٢) انظر: العدة/ ١٠٤٢.(٣) انظر: أصول الجصاص/ ١٩٨ ب، والمعتمد/ ٦٨٥، والعدة/ ١٠٤٢، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩.(٤) نهاية ٢٥٧ أمن (ب).(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute