وعند عيسى (١) بن أبان (٢) وأبي هاشم (٣) وبعض الشافعية (٤): يتساويان ويسقطان.
وجه الأول: أنه أحوط.
واستدل: بتحريم متولِّد بين مأكول وغيره، وجارية مشتركة.
رد: لم تحصل جهة إِباحة؛ لأن المبيح ملكُ جميعها، وانفراد الماء (٥) المباح بالمتولد منه.
وجه الثاني: لا يفوت مقصود الحظر؛ لأن الغالب ظهور المفسدة (٦) وعلم المكلف بها وقدرته على دفعها بتركه، ولاستفادة المباح من التخيير [قطعاً](٧)، بخلاف الحظر من النهي (٨).
واستدل: لا أولوية.
(١) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٢١. وكشف الأسرار ٣/ ٩٤، والمعتمد/ ٦٨٥، والعدة / ١٠٤٢، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩. (٢) نهاية ٤٨٣ من (ح). (٣) انظر: المعتمد/ ٦٨٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩. (٤) انظر: اللمع/ ٥٠. (٥) بالنسبة للمأكول. (٦) يعني: لو كان محظورًا فلا بد أن تكون المفسدة ظاهرة. (٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٨) لأنه متردد بين الحرمة والكراهة.