حقيقة، وأن الصيغة للتهديد وغيره، شابهت الأمر وليست أمرًا صُرِفت (١) إِلى غير الأمر بقرينة، وأن هذا سماعه من أئمة الأصول وأهل اللغة والعربية.
وقال: إِذا سمعت (٢) الصيغة من وراء حجاب فهي لطلب الفعل في أصل الوضع (٣)، كقول القائل:"يا عفيف يا كريم" موضوع (٤)(٥) للمدح، وفي الخصومة للذم، ولا يحسن استفهام السامع.
[مسألة.]
الأمر المطلق المجرد عن قرينة مجاز في غير الوجوب والندب والإِباحة والتهديد اتفاقًا، قاله الآمدي (٦) وغيره.
وعند أحمد (٧) وأصحابه وعامة المالكية (٨) والشافعية (٩) والفقهاء