قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح (١)[به](٢)، ولم يختص (٣) الأمر بصيغة: افعل.
رد: الصريح (٤) لا يحتمل تغيره بقرينة (٥)(٦).
ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، وقاله في الروضة (٧).
ثم (٨): (٩) اختص؛ لأن العرف فيها، قال صاحب المحرر (١٠): عندي أنه المذهب، وقال قوم (١١).
[مسألة]
الأمر بعبادة في وقت مقدر -إِذا فات عنه - فالقضاء بأمر جديد عند
(١) ولا يمتنع أن يقول: حرمت عليك ذلك، ثم يقول: أوجبته عليك. (٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). (٣) بل يعم لو قال: "أمرتكم بالصيد إِذا حللتم"، وهو يختص. (٤) كما وجبت. (٥) وهي الحظر المتقدم. (٦) بخلاف الظاهر. (٧) انظر: روضة الناظر/ ١٩٨. (٨) تكررت (ثم) في (ب). (٩) نهاية ٩٨ أمن (ب). (١٠) انظر: المسودة/ ٢٠. (١١) انظر: روضة الناظر/ ١٩٨، والمسودة/ ٢٠.