قالوا: فهم ذلك من أمر الله (١) ورسوله، ومن قول (٢) السلطان لوزيره: قل لفلان: افعل كذا.
رد: لأنه مبلغ (٣).
[مسألة]
إِذا أطلق الأمر، كقوله لوكيله: "بِعْ هذا": فعند أصحابنا: تناول البيع بغبن فاحش، واعتبر (٤) ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكِّل، وفرقوا -أيضًا - بينه وبين أمره - عليه السلام - في اعتبار إِطلاقه بالتعدية (٥) بتعليله بخلاف الموكِّل.
ثم: هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية (٦) والشافعية (٧)؟ فيه (٨) روايتان عن أحمد (٩).
(١) كذا في النسخ. ولعل العبارة: أمر الله رسولَه، أي: أمره أن يأمرنا ..(٢) في (ب): قوله.(٣) يعني: للعلم بأنه مبلغ.(٤) انظر: المغني ٥/ ٩٨.(٥) في (ظ): في التعدية بتعليله. وفي نسخة في هامش (ب): في التعدية وبتعليله.(٦) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٣٣٠، وشرح تنقيح الفصول/ ١٤٥.(٧) انظر: المهذب ١/ ٣٥٤، والمحصول ١/ ٢/ ٤٢٨.(٨) نهاية ٢٠٤ من (ح).(٩) انظر: المغني ٥/ ٩٨، والفروع ٤/ ٣٥٨، والإنصاف ٥/ ٣٧٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute