قال ابن عقيل (٤): والأمر (٥) المعلق [بمستحيل](٦) ليس أمراً، نحو:"صلِّ إِن كان زيد متحركاً ساكنًا"، فهو كقوله: كن الآن متحركًا ساكنًا.
[مسألة]
من قال:"الأمر للتكرار" قال: للفور.
واختلف غيرهم:
(١) يعني: ما ثبتت عليته كالزنا والسرقة والجنابة ليس محل النزاع، وغير العلة بدليل خارجي. انظر الإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٣، وشرح العضد ٢/ ٨٣. (٢) قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إِليه سبيلاً) سورة آل عمران: آية ٩٧. (٣) بخلاف العلة. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٣. (٤) انظر: الواضح ١/ ٢٦٩ ب. (٥) في (ح): الأمر. (٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).