فظاهر مذهبنا: للفور، وقاله الكرخي (١) وغيره من الحنفية، وحكاه جماعة (٢) عنهم، وقاله المالكية (٣) والصيرفي (٤) وأبو حامد المروزي وغيرهما من الشافعية وبعض المعتزلة (٥).
وذكر أصحابنا رواية: لا يقتضيه -لقوله (٦) عن قضاء رمضان: يفرق؛ قال الله تعالى:(فعدة من أيام أخر)(٧) - وقاله أكثر الشافعية (٨) والجبائية (٩) وأبو الحسين (١٠) المعتزلي، وذكر السرخسي (١١): أنه الذي يصح عنده